الشهيد الثاني

142

مسالك الأفهام

الثالثة : دار في يد إنسان ، ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما ، وأقام بينة . فإن كانت كاملة ، وشهدت أنه لا وارث سواهما ، سلم إليه النصف ، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده . و [ قال ] في الخلاف : يجعل في يد أمين حتى يعود . ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض . ونعني بالكاملة : ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة . ولو لم تكن البينة كاملة ، وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما ، أرجئ التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا ، بحيث لو كان وارث لظهر ، وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ، ويضمنه استظهارا .